كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود (¬1).
هذا يرويه محمد بن عبد الله الشعيثي، عن زفر بن وثيمة عن حكيم.
والأول من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلا الحديثين ضعيف.
وروى إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ، وَلَا تُقَامُ الحُدُودُ في المَسَاجِدِ" (¬2).
خرجه أبو أحمد، وإسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وله أحاديث غير محفوظة هذا منها (¬3).
وذكر البزار من حديث عبد الله بن مسعود رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جنِّبُوا مساجدَكُمْ صبيانَكُمْ ومجانينَكُمْ" (¬4).
يرويه موسى بن عمر، قال البزار ليس لهذا الحديث أصل من حديث عبد الله.
وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث العلاء بن كثير، قال: نا مكحول عن واثلة، وأبي الدرداء وأبي أمامة قالوا: سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "جنِّبُوا مساجدَكُمْ صبيانَكُمْ ومجانينَكُمْ، وسلَّ سيوفِكُمْ، وإقامةَ حدودِكُمْ، ورفعَ
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4490).
(¬2) رواه الترمذي (1401) وابن ماجة (2661) والدارمي (2362) وأبو نعيم في الحلية (4/ 18) والبيهقي (8/ 39) ولكن له شاهد ومتابعات.
(¬3) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (1/ 281) انظر إرواء الغليل (7/ 268 - 272).
(¬4) قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: هذا الحديث والكلام بعده ليس في مسند عبد الله بن مسعود من كتاب البزار، ولعله نقله من بعض أماليه التي يقع له مجالس مكتوبة في أضعاف كتابه في بعض النسخ، ولعله يعثر عليه بعد إن شاء الله تعالى.

الصفحة 296