كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلَّا الله، أشهد أن لا إله إلَّا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلَّا الله.
وذكر أبو أحمد من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، وسعد هذا بعض مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقال له سعد القرظ، قال: أخبرني أبي عن آبائه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا أن يدخل إصبعيه في أذنيه وقال: "إِنَّه أرفعُ لصوتِكَ" وإن أذان بلال كان مثنى مثنى، وتشهده مضاعف، وإقامته مفردة، وقد قامت الصلاة مرة واحدة (¬1).
لم يذكر أبو أحمد في عبد الرحمن هذا جرحًا ولا تعديلًا، أما ابن أبي حاتم فذكر تضعيفه عن يحيى بن معين (¬2).
وذكر أبو داود من حديث أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كنت مع ابن عمر فثوَّب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة (¬3).
أبو يحيى هذا ضعيف الحديث.
وذكر الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شفعًا في الأذان والإقامة (¬4).
قال أبو عيسى: لم يسمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن زيد.
¬__________
(¬1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 1621).
(¬2) الجرح والتعديل (2/ 2/ 237 - 238) وقال البخاري: فيه نظر.
وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم، فهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب.
(¬3) رواه أبو داود (538).
(¬4) رواه الترمذي (194).

الصفحة 308