كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

وعن أبي هريرة أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يصلِّي أحدُكُمْ في الثوبِ الواحدِ ليسَ عَلى عاتقِهِ منْهُ شيءٌ" (¬1).
البخاري، عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعليَّ ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: "مَا السُّرى يَا جابرُ؟ " فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: "مَا هَذا الاشتمالُ الَّذي رأيتُ؟ " قلت: كان ثوبًا، قال: "فإنْ كانَ وَاسِعًا فالتحفْ بهِ، وإنْ كانَ ضيِّقًا فأتَزِرْ بهِ" (¬2).
وخرجه مسلم في حديث طويل وقال: "إِذَا كانَ وَاسعًا فخالفْ بينَ طرفَيهِ" (¬3).
أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ في ثوبِ، فليخالفْ بطرفيهِ على عاتقَيهِ" (¬4).
وخرجه البخاري أيضًا (¬5).
مسلم، عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد مشتملًا به في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه على عاتقيه (¬6).
وفي طريق أخرى مخالفًا بين طرفيه.
وذكر أبو داود عن إسرائيل، عن أبي حومل العامري، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، قال: أمنّا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه
¬__________
(¬1) رواه مسلم (516).
(¬2) رواه البخاري (361).
(¬3) رواه مسلم (3010).
(¬4) رواه أبو داود (627).
(¬5) رواه البخاري (359 و 360).
(¬6) رواه مسلم (517).

الصفحة 311