كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

جبريلَ أتانِي فأخبرنِي أنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أو قَال: أذًى وقَالَ: إِذَا جاءَ أحدكُمُ المسجدَ فلينظرْ، فإنْ رَأَى في نعليهِ قَذَرًا أو أذى فليمسحْهُ وليصلِّ فيهِمَا" (¬1).
وذكر الدارقطني من حديث فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث قال: "لِمَ خلعتُمْ نعالَكُمْ؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: "إِنَّ جبريلَ عَليه السلامُ أَتانِي فقالَ: إِنَّ فِيها دمُ حَلَمَةٍ" (¬2).
فرات ضعيف، والصحيح ما قبل هذا.
وذكر العقيلي عن مسلمة بن علي عن ابن عجلان، عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذُوا زينتكمُ في الصَّلاةِ" قلنا: يا رسول الله وما هو؟ قال: "البسُوا نعالَكُمْ" (¬3).
قال: لا يتابع مسلمة على هذا وهو ضعيف.
وذكر أبو بكر البزار من حديث يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خالِفُوا اليهودَ وصلُّوا في نعالِكُمْ، فإِنَّهُمْ لا يصلونَ في نعالِهِمْ ولَا في خفافِهِمْ".
وذكره أبو داود بهذا الإسناد، ويعلى بن شداد لم أرَ فيه تعديلًا ولا تجريحًا (¬4).
ورواه البزار أيضًا من حديث عمر بن نبهان عن قتادة، عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5).

وعمر بن نبهان ضعيف.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (650).
(¬2) رواه الدارقطني (1/ 399).
(¬3) رواه العقيلي (4/ 212).
(¬4) رواه أبو داود (652).
(¬5) رواه البزار (597 كشف الأستار).

الصفحة 315