كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

هذا هو الصحيح أنه من قول أم سلمة وقد ذكر بعضهم فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى الحارث بن أبي أسامة، عن عبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رأيت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تصلي في درع صفيق سابغ، وخمار ليس عليها إزار.
وذكر أبو داود في المرسل عن يحيى بن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثةٌ لَا تجاوزُ صلاتَهُمْ رؤوسَهُمْ. ." وذكر الحديث "وامرأةٌ قامتْ إِلى الصَّلاةِ وأُذُنهَا بَادِيَةٌ".
أبو داود، عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "منْ أسبلَ إِزارَهُ في الصلاةِ خيلاءً، فليسَ منَ الله عزَّ وجلَّ في حلٍّ ولَا حرامٍ" (¬1).
أكثرهم يرويه موقوفًا على ابن مسعود.
وعن أبي جعفر المدني، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبْ فتوضَّأ" فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: "اذْهَبْ فَتَوضَّأ" فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال: "إِنَّهُ كانَ يصلِّي وهُوَ مسبلٌ إِزارَهُ، وإِنَّ اللهَ لَا يقبلُ صلاةَ رجلٍ مسبلٍ إزارَهُ" (¬2).
أبو جعفر هذا غير معروف.
الترمذي، عن عِسْل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السدل في الصلاة (¬3).
عسل بن سفيان ضعيف.
وذكر البزار من حديث أبي مالك النخعي، عن علي بن الأقمر، عن أبي
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (637).
(¬2) رواه أبو داود (638).
(¬3) رواه الترمذي (378).

الصفحة 317