كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

ليس إسناده بقوي، ولكن عمل به جماعة من العلماء على ما ذكر أبو عمر بن عبد البر.
مسلم، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَامَ أحدُكُمْ يصلِّي فإنّه يسترهُ إِذَا كانَ بنَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فَإِذَا لَمْ يكنْ بَينَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فإِنَّهُ يقطعُ صلاتَهُ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ" قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قال يا ابن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما سألتني فقال: "الكلبُ الأسودُ شيطانٌ" (¬1).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ ويَقِي ذَلِكَ مثلَ مؤخرةِ الرّحلِ" (¬2).
وذكر النسائي عن العباس بن عبد المطلب قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين، بحذائه في حاشية المقام ليس بينه وبين الطواف أحد (¬3).
هذا منقطع.
وذكر النسائي أيضًا عن الفضل بن عباس قال: زار النبي - صلى الله عليه وسلم - عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر، وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا (¬4).
إسناده ضعيف.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (510).
(¬2) رواه مسلم (511).
(¬3) رواه النسائي (2/ 67) ولكنه من حديث المطلب وليس من حديث العباس، وليس فيه انقطاع.
(¬4) رواه النسائي (2/ 65).

الصفحة 344