كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

وذكر أبو بكر البزار من حديث وائل بن حجر، ووصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: فصف الناس خلفه عن يمينه وعن يساره (¬1).
وفي إسناد هذا الحديث محمد بن حجر وليس بالقوي.
قال البخاري: محمد بن الحجر فيه نظر.
وذكر الدارقطني عن الليث وهو ابن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يتقدمُ الصّفَّ الأوّلَ أَعرابيٌ ولاَ أعجميٌ ولاَ غلامٌ لَمْ يحتلِمْ" (¬2).
ليث ضعيف عندهم.
ومن مراسيل أبي داود، عن مقاتل بن حيان قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ جاءَ رجلٌ فَلمْ يجدْ أَحدًا، فليختلجْ إِليه رجلًا منَ الصفِّ فليقمْ مَعهُ، فَمَا أَعظم أَجْر المختلجِ" (¬3).

باب ما جاء: لا نافلة إذا أقيمت المكتوبة، وما جاء أن كل مصل فإنما يصلي لنفسه، وفي الخشوع وحضور القلب، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ فِي الصّلاةِ شغلًا"
مسلم، عن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا فلانُ بِأَيّ الصّلاتين
¬__________
(¬1) رواه البزار (268 كشف الأستار) والطبراني في الكبير (ج 22 رقم 118).
(¬2) رواه الدارقطني (1/ 28).
(¬3) انظر تحفة الأشراف (13/ 394) وفيه "فما أجر المختلج".

الصفحة 357