كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

اعتدَدْتَ، أَبصلاتكَ وحدكَ أَمْ بِصَلاتِكَ معَنَا؟ " (¬1).
وفي حديث ابن بحينة، أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي، والمؤذن يقيم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتصلِّي الصبحَ أَرْبعًا؟ " (¬2).
وعن أبي هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا أقيمتِ الصلاةُ فَلاَ صلاةَ إِلّا المكتوبةَ" (¬3).
وذكر ابن سنجر عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا أُقيمتِ الصّلاةُ فلا صلاةَ إِلّا التِي أُقيمَتْ".
في إسناده أبو صالح كاتب الليث، وقد تكلم فيه.
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث بحر بن كنيز، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ركعتي الفجر في منزل حفصة والمؤذن يقيم مرة واحدة لم يفعل غير ذلك (¬4).
وبحر بن كنيز هذا متروك الحديث ذكر ذلك النسائى، ويحيى بن معين وغيرهما يقول فيه ضعيف، أو يقول فيه لا شيء.
وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده أن عليًا قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذَا أَتى الرجلُ والصبحُ قائمةٌ، فَلْيَرْكَعْ ركعَتيْنِ قبلَ الفجرِ، ثُمَّ يدخلُ فِي الصبحِ" (¬5).
حسين بن ضميرة هذا متروك.
ولما خرج إسماعيل بن أبي أوس إلى حسين هذا بلغ ذلك مالك بن أنس، فهجره أربعين يومًا.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (712).
(¬2) رواه مسلم (711).
(¬3) رواه مسلم (710).
(¬4) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 485).
(¬5) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 768).

الصفحة 358