كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى. . . فذكر الحديث فقال فيه: قال الرجل: لا أدري ما عبت علي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ لاَ تتمُ صلاةَ أَحدكُمْ حتَّى يسبغَ الوضوءَ كمَا أمرَهُ اللهُ، ويغسلَ وجهَهُ، ويديهِ إِلى المرفقينِ، ويمسحَ برَأسِهِ، ورجليهِ إِلَى الكَعْبَينِ، ثُم يكبرُ اللهَ ويحمدهُ ويمجّدهُ، ويقرأُ القرآنَ مَا أذنَ لَه فِيهِ وتيسرَ، ثُمّ يكبّر فيركعُ فيضعُ كفّيهِ علَى ركبتيهِ حتَّى تطمئنَّ مفاصلَهُ، وتسترخِي ثُم يقولُ: سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ، ويستَوي قائِمًا حتَّى يأخذَ
كلُّ عظم مأخذَهُ، ويقيمُ صلبَهُ، ثُمَّ يكبرُ يسجدُ ويمكّنُ وجهَهُ منَ الأَرضِ حتَّى تطمئنَ مفاصلَهُ وتَسْتَرْخِي، ثُمَّ يكبرُ فيرفعُ رأسَهُ ويسْتَوِي قاعِدًا عَلى مقعدتِه ويقيمُ صلبَه"، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ، ثم قال: "لاَ تتمُ صَلاةُ أَحدكُمْ حتَّى يفعلَ ذَلِكَ".
خرجه النسائي من حديث عبد الله وهذا أبين (¬1).
وقال النسائي في طريق آخر عن رفاعة أيضًا: "فَإِذَا فعلتَ ذلكَ فقدْ تمَّتْ صلاتُكَ، وإِنْ نقصتَ منهُ شَيْئًا انتقصَ مِنْ صلاتِكَ، ولَمْ تذهبْ كلّهَا" (¬2).
وقال في أوله: "إِذَا قمتَ إِلَى الصَّلاةِ فتوضّأْ كَمَا أمركَ اللهُ، ثُمَّ تشهّدْ فَأَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ".
قال أبو عمر بن عبد البر هذا حديث ثابت.
البخاري، عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود (¬3).
زاد في أخرى وإذا قام من الركعتين رفع يديه.
¬__________
(¬1) رواه النسائي (2/ 225 - 226) و (3/ 59 - 61).
(¬2) انظر سنن النسائي (2/ 193) وكذلك (2/ 20).
(¬3) رواه البخاري (738) ورواه أيضًا (735 و 736 و 739).

الصفحة 364