كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

الترمذي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ذكره قال: "وَلاَ صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالحَمدِ وسورةٍ فِي فريضةٍ وَغيرهَا" (¬1).
ورواه ابن أبي شيبة وقال: "فِي كُلِّ ركعةٍ".
وهذا لا يصح لأن في إسناده أبا سفيان طريف بن شهاب.
البزار، عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ في صلاتنا بأم القرآن وما تيسر (¬2).
أبو داود، عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: "لعلّكُمْ تَقْرَؤُون خلفَ إِمامِكُمْ" قلنا: نعم هذا يا رسول الله، قال: "لاَ تَفْعَلُوا إِلّا بِفَاتِحَةِ الكتَابِ، فإنّهُ لاَ صلاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأْ بِهَا" (¬3).
هذا يرويه محمد بن إسحاق المزني عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة.
وخالفه الأوزاعي فرواه عن مكحول، عن رجاء بن حيوة، عن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما انصرف قال: "هَلْ تَقرؤونَ إذَا كنتُمْ مَعِي فِي الصّلاةِ؟ " قلنا: نعم، قال: "فَلاَ تفعلُوا إِلّا بأمُّ القرآنِ" (¬4).
وخرجه أبو داود أيضًا من طريق زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع ابن محمود، عن عبادة قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . وذكر الحديث، وقال
¬__________
(¬1) لم يروه الترمذي هكذا، وإنما رواه ابن ماجه (839) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 361).
(¬2) ورواه أبو داود (818) وابن حبان (1781).
(¬3) رواه أبو داود (823).
(¬4) رواه الطبراني في مسند الشاميين (2099 و 3559) لكن في إسناده مسلمة بن علي وهو متروك.

الصفحة 377