كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

فيه: "وهَلْ تَقْرؤونَ إِذَا جهرتُ بالقراءةِ؟ " فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك، قال: "فَلاَ وأَنَا أقولُ مَا لِي ينازِعنِي القرآنَ، فَلا تقرؤُوا بشيءٍ منَ القرآنِ إِذَا جَهَرْتُ بهِ إِلّا بِأمُّ القُرآنِ" (¬1).
وخرجه الدارقطني بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن ورجاله كلهم ثقات. كذا قال ونافع بن محمود هذا لم يذكره البخاري في تاريخه، ولا ابن
أبي حاتم، ولا أخرج له مسلم، ولا البخاري شيئًا (¬2).
وقال فيه أبو عمر: مجهول.
ومحمد بن إسحاق المذكور في الحديث الأول هو محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة أبو بكر المدني، رماه مالك بالكذب، وقال: نحن نفيناه من المدينة، وإنما كذبه لأنه حدث عن فاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة بحديث وزعم أنه سمعه منها، فأنكر هشام أن يكون سمع من امرأته ودخل عليها، وبهذا تركه يحيى بن سعيد وغيره ممن تركه على ما ذكر أبو جعفر العقيلي.
وقال أحمد بن حنبل عند ذكر هذه القصة: ولعله رآها قبل ذلك أو سمع منها من وراء حجاب، وقال: أما في المغازي وأشباهها فيكتب حديثه، وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا، ومدّ يده وضم أصابعه، وقال: هو كثير التدليس، وضعفه أبو حاتم، وكان يذكر بالقدر.
وقال يحيى بن معين: محمد بن إسحاق صدوق، ولكن ليس بحجة.
وقال أبو زرعة: من يتكلم في محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صدوق.
وقال البخاري: وذكره قال ابن عيينة: لم أر أحدًا يتهم محمد بن
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (824).
(¬2) رواه الدارقطني (1/ 320).

الصفحة 378