كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

وفي رواية أبي حنيفة عن موسى بن عبد الله بن شداد، عن أبي الوليد وهو مجهول عن جابر (¬1).
وقد روي عن جابر من طريق آخر وأسند.
وعن ابن عمر وأبي هريرة وعلي وابن عباس كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا يصح منها شيء من قبل الأسانيد.
وذكر الدارقطني أيضًا من حديث محمد بن عبد الله بن نمير، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صلَّى صلاةً مكتوبةً أوْ تَطَوّعًا، فَليقرأْ بِأُمّ القُرآنِ وسورةٍ معَها، فَإِن انتهَى إِلى أُمِّ الكتابِ فَقَدْ أَجْزَأَ، منْ صلَّى صلاةً مَعَ إِمامٍ يجهرُ فَليقرأْ بفَاتِحةِ الكتابِ فِي بعضِ سكتاتِهِ، فَإِنْ لَم يفعلْ فَصَلاتهُ خداجٌ غيرُ تمامٍ" (¬2).
وعن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ صلَّى صلاةً مكتوبةً مَعَ الإِمامِ فليقرأْ بفاتحةِ الكتابِ سكتاتِهِ، ومنِ انتهَى إِلى أُمِّ القرآنِ فقدْ أَجزأَهُ" (¬3).
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم.
والصحيح ما خرج مسلم عن حبيب المعلم، عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، فمن قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل (¬4).
وعن حبيب بن الشهيد قال: سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (1/ 323 و 324 - 325).
(¬2) رواه الدارقطني (1/ 320 - 321).
(¬3) رواه الدارقطني (1/ 317).
(¬4) رواه مسلم (396).

الصفحة 381