كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ صلاةَ إِلّا بقراءةٍ" قال أبو هريرة: فما أعلن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم (¬1).
أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤتمّ بِهِ" وفيه: "فَإِذَا قَرأَ فَأنْصِتُوا" (¬2).
قال أبو داود: هذه الزيادة "إِذَا قَرأَ فَأَنصتُوا" ليست بمحفوظة.
مسلم، عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا قَرأَ فَأنَصتُوا" يعني الإمام (¬3).
هكذا رواه سليمان التميمي، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشى، عن أبى موسى، وتابعه عمر بن عامر عن قتادة
هذا (¬4).
ورواه هشام وهمام وأبو عوانة وسعيد ومعمر وأبان وشعبة وغيرهم عن قتادة، ولم يقولوا: وإذا قرأ فانصتوا.
وقد صحح مسلم بن الحجاج حديث أبي هريرة: "وَإِذَا قَرأَ فأَنْصِتُوا" قال: هو صحيح عندي.
النسائي، عن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نَعَمْ" قال رجل من الأنصار وجبت هذه، فالتفت إليّ [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، وكنت أقرب القوم منه، فقال: "مَا أَرَى الإمَامَ إِذَا أَمَّ قومًا إِلّا قَدّ كَفاهُمْ" (¬5).
اختلف في إسناد هذا الحديث ولا يثبت.
¬__________
(¬1) هو رواية من الحديث (396) عند مسلم.
(¬2) رواه أبو داود (604).
(¬3) رواه مسلم (404).
(¬4) رواه الدارقطني (1/ 330).
(¬5) رواه النسائي (2/ 142) ثم قال: هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب.

الصفحة 382