كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

وقال الترمذي: في الركعة الأولى (¬1).
أبو داود، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة (¬2).
وعن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلًا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم قرأ ذلك عمدًا (¬3).
وذكره في المراسيل عن سعد بن سعيد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن سعيد بن المسيب قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر، فقرأ في الركعة الأولى بإذا زلزلت، ثم قام في الثانية فأعادها (¬4).
وسعيد بن سعيد ضعيف.
مسلم، عن جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفجر بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}، وكانت صلاته بعد تخفيفًا (¬5).
وعن عمرو بن حريث أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس (¬6).
النسائي، عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعوذتين، قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفجر (¬7).
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (306).
(¬2) رواه أبو داود (814).
(¬3) رواه أبو داود (816).
(¬4) رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف (13/ 215).
(¬5) رواه مسلم (456).
(¬6) رواه مسلم (458).
(¬7) رواه النسائي (2/ 158).

الصفحة 388