كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

وذكر أبو أحمد من حديث حنظلة بن عبيد الله السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب.
حنظلة هذا اختلط فوقع الإنكار في حديثه فضعف من أجل ذلك (¬1).
وذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده بهذا الإسناد قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب لم يزد على ذلك شيئًا.
وذكر أبو أحمد من حديث أبي الرجال خالد بن محمد البصري، عن النضر بن أنس عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الهاجرة، فرفع صوته فقرأ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، فقال أبي بن كعب: يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشيء؟ قال: "لاَ ولكنْ أرَدتُ أَنْ أوقتَ لَكُمْ صلاتكمْ" (¬2).
خالد بن محمد هذا قال فيه البخاري: عنده عجائب.
قال أبو أحمد عنه: هو قليل الحديث وفي حديثه بعض النكرة.
ذكر أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار من حديث قتادة عن شهر بن حوشب أن أبا مالك الأشعري قال لقومه: اجتمعوا حتى أصلي بكم صلاة
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاجتمعوا، فصلى بهم صلاة الظهر، فقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وأسمع ذلك من يليه.
وشهر قد تكلموا فيه ولا يحتج بحديثه.
أبو داود، عن سليمان التيمي، عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع فرأوا أنه قد قرأ تنزيل السجدة (¬3).
¬__________
(¬1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 829).
(¬2) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 899).
(¬3) رواه أبو داود (807).

الصفحة 389