كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

جَلَسَ فَلْيَنْصِبْ رِجْلَهُ اليُمْنَى وَلْيَخْفِضْ رِجْلَهُ اليُسْرَى" (¬1).
ورواه عن علي بن حرب، عن أبي معاوية بهذا الإسناد ورفعه قال: "الإنسانُ يسجدُ علَى سبعةِ أَعظُمٍ علَى جبهتِهِ وكفّيْهِ وركبتيهِ وصدورِ قدميهِ" (¬2).
كذا قال: "وصدور قدميه" وأبو سفيان متروك عند النسائي، وضعيف بن حنبل وابن معين وغيرهما.
وقال فيه أبو أحمد: أبو سفيان روى عن الثقات، وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده فمستقيمة.
قال الهروي: يدبح يطاطي وهو بالحاء المهملة.
وذكر أبو داود في المراسيل عن صالح بن خيوان النسائي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا [يصلي] يسجد بجبهته وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جبهته (¬3).
وذكر عبد الرزاق عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على كور عمامته (¬4).
في إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك.
وقد روي من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله، وهو من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط (¬5).
وجابر متروك عن آخر مثله، وكان عمرو بن شمر رجلًا صالحًا لكنه كان صاحب مذهب، ويقال له عمرو بن أبي عمرو.
وهذا الحديث ذكره أبو أحمد.
¬__________
(¬1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 1437).
(¬2) رواه ابن عدي في الكامل (4/ 1437).
(¬3) انظر تحفة الأشراف (13/ 233) وليس فيه كلمة يصلي.
(¬4) رواه عبد الرزاق (1564).
(¬5) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 1781).

الصفحة 401