كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب قال: قلت لوهب بن كيسان: يا أبا نعيم ما لك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال: ذاك اني سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على جبهته على قصاص الشعر (¬1).
وذكره الدارقطني بهذا الإسناد، وعبد العزيز هذا لم يرو عنه إلا إسماعيل بن عياش وهو ضعيف، وحديثه منكر (¬2).
وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن الفضل، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السجودُ علَى الجبهةِ فريضةٌ، وعلَى الأنفِ تطوّعٌ" (¬3).
ومحمد بن الفضل هذا متروك، وهو ابن الفضل بن عطية.
وذكر عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال: أدركنا القوم يسجدون على عمائمهم، ويسجد أحدهم ويداه في قميصه (¬4).
وذكر عبد الرزاق أيضًا عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في كساء مخالفًا بين طرفيه في يوم بارد يتقي بالكساء حصى الأرض كهيئة الحافز (¬5).
إسناده متروك، فيه إبراهيم بن أبي يحيى وغيره.
خرجه البزار من حديث إبراهيم بن أبي حبيبة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مسجد بني عبد الأشهل في كساء متليئًا به يقيه برد الحصى (¬6).
¬__________
(¬1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 1924).
(¬2) رواه الدارقطني (1/ 349).
(¬3) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 2174).
(¬4) رواه عبد الرزاق (1566).
(¬5) رواه عبد الرزاق (1369).
(¬6) رواه ابن ماجه (1032) والطبراني في الكبير (1344).

الصفحة 402