كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

ولا يصح قاله البخاري.
وذكر عبد الرزاق عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نكشف سترًا أو نكف شعرًا أو نحدث وضوءًا، قال: قلت ليحيى: ما قوله أو نحدث وضوءًا؟ قال: إذا وطئ نتنًا وكان متوضئًا.
وقوله لا نكشف سترًا، يقول: لا يكشف الثوب عن يديه إذا سجد (¬1).
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
ومن مراسيل أبي داود عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان، فقال: "إِذَا سجدتُمَا فضما بعضَ اللحمِ إِلى الأرضِ فإنَّ المرأةَ ليستْ فِي ذَلكَ كالرّجلِ" (¬2).
الترمذي، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذَا سجدَ العبدُ سجدَ معهُ سبعةُ آرابٍ وجهُهُ وكفّاهُ وركبتاهُ وقدماهُ" (¬3).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
الدارقطني، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَضعْ أنفَهُ عَلي الأَرضِ" (¬4).
النسائي، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اليدينِ تسجدانِ كَمَا يسجدُ الوجهُ، فَإِذَا وضعَ أحدُكُمْ وجهَهُ فليضعْ يديهِ، وإِذَا رفعَهُ فليرفعهُمَا" (¬5).
مسلم، عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق (103 و 1572).
(¬2) انظر تحفة الأشراف (13/ 419).
(¬3) رواه الترمذي (272).
(¬4) رواه الدارقطني (1/ 348).
(¬5) رواه النسائي (2/ 207).

الصفحة 403