كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

وقال أحمد بن محمد المروزي: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة.
وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده.
وذكروا في باب الرفع من السجود.
وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة (¬1).
عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: "هِيَ قعدةُ المغضوبِ عليهِمْ" (¬2).
النسائي، عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعه القبلة، والجلوس على اليسرى (¬3).
أبو داود، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا أنتَ قُمتَ فِي صلاتِكَ فكبّرِ اللهَ، ثُمَّ اقرأْ مَا تيسرَ عليكَ مِنَ القُرآنِ" وقال فيه: "فَإِذَا جلستَ فِي وسطِ الصّلاةِ فاطمئنَ، وافرشْ فخذكَ اليُسرى، ثُمّ تشهّدْ، ثُمَّ إِذَا قمتَ فمثْل ذلِكَ حتَّى تفرغَ مِنْ صلاتِكَ" (¬4).
البخاري، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (992).
(¬2) رواه عبد الرزاق (3057).
(¬3) رواه النسائي (2/ 236).
(¬4) رواه أبو داود (860).

الصفحة 406