كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته (¬1).
وذكر أبو داود من حديث أبي حميد ووصف جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الرابعة، قال: أفضى بوركه إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة (¬2).
ذكره من حديث عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف.
مسلم، عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه (¬3).
وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا قال: ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها (¬4).
النسائي، عن ابن عمر في إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد قال: وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها، أو نحوها (¬5).
أبو داود، عن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها (¬6).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (828).
(¬2) رواه أبو داود (731).
(¬3) رواه مسلم (579).
(¬4) رواه مسلم (580).
(¬5) رواه النسائي (2/ 237).
(¬6) رواه أبو داود (989).

الصفحة 407