كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر (¬1).
الترمذي، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئًا (¬2).
هذا يرويه زهير بن محمد.
قال أبو عمر: حديث زهير بن محمد في التسليمتين لا يصح مرفوعًا، وزهير ضعفه ابن معين وغيره في التسليمتين.
وحديث ابن مسعود في التسليمتين صحيح.
وذكر أبو أحمد من حديث عطاء بن أبي ميمونة وكنيته أبو معاذ قال: حدثني أبي وحفص المقبري، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه (¬3).
عطاء هذا ضعيف معروف بالقدر، مع كلامهم في سماع الحسن عن سمرة.
أبو داود، عن الحسن عن سمرة قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نرد على الإمام وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض (¬4).
الصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
وخرجه أبو داود أيضًا من حديث سليمان بن سمرة، عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا كانَ وسطُ الصّلاةِ أَوْ حينَ انقضائِهَا فَأبدؤُوا قبلَ التّسليمِ،
¬__________
(¬1) رواه النسائي (3/ 63 - 64).
(¬2) رواه الترمذي (296).
(¬3) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 2005).
(¬4) رواه أبو داود (1001).

الصفحة 414