كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
فقُولُوا: التحياتُ والطيباتُ والصلواتُ والملكُ للهِ، ثُمّ سلّمُوا علَى اليُمنى ثُمَّ سلِّمُوا علَى قارئِكُمْ وعلَى أنفسِكُمْ" (¬1).
وليس هذا الإسناد بمشهور.
الترمذي، عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة (¬2).
قال ابن المبارك: يعني أن لا يمده مدًا.
قال: هذا حديث حسن صحيح.
وأسنده أبو داود عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأول أصح (¬3).
النسائي، عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا جَلَسَ، يعني الرجل، فِي آخرِ صلاتِهِ قبلَ أَنْ يسلّمَ فقدْ جازَتْ صلاتَهُ" (¬4).
في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف عندهم.
مسلم، عن السدي قال: سألت أنسًا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه (¬5).
وعن ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (¬6).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (975) ولفظه "أما بعد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وسط الصلاة" والباقي مثله.
(¬2) رواه الترمذي (297).
(¬3) رواه أبو داود (1004).
(¬4) رواه أبو داود (617) والترمذي (1492) بلفظ آخر ورواه أيضًا الخطيب في التاريخ (13/ 149) ولم نره عند النسائي ولفظ الترمذي "إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته" ورواه الدارقطني (1/ 379) بألفاظ مختلفة.
ورواه البيهقي (2/ 176) والبغوي في شرح السنة (750 و 751). وأظن أنه لفظ الترمذي فحرفه النساخ فجعلوا الترمذي النسائي وحرفوا لفظ الحديث.
(¬5) رواه مسلم (708).
(¬6) رواه مسلم (583).
الصفحة 415
421