كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

1 - حديث الدارقطني، من رواية القاسم بن محمد العمري "لاَ يَقْضِي القَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيّانُ".
قال: فالقاسم متروك.
قلت: الصواب القاسم بن عبد الله (¬1).
2 - حديث عصمة بن مالك وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة "أَنَّ مَمْلُوكًا سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ، فَلَمّا رُفعَ إِلَيْهِ فِي الخَامِسة قُطعَ".
الحديث لا يصح لإرساله وضعف إسناده (فهذا تعبيره) فقال: رواه النسائي، وما هو في النسائي هكذا بل فيه حماد بن سلمة عن يونس، وذكر على الحاشية.
قلت: صوابه يوسف بن سعد بدل يونس عن الحارث بن حاطب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص فقال: "اقْتُلُوهُ"، قالوا: إنما سرق، قال: "اقْطَعُوا
¬__________
1 - الحديث رواه الدارقطني في سننه (4/ 206) والبيهقي في الكبرى (10/ 106) وقال البيهقي: تفرّد به القاسم العمري وهو ضعيف وقال الحافظ ابن حجر: رواه الطبراني في الأوسط والحارث في مسنده، والدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع. التلخيص الحبير (4/ 208).
(¬1) القاسم بن عبد الله العمري. قال أحمد: كذّاب كان يضع الحديث ترك الناس حديثه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: متروك الحديث. الجرح والتعديل (7/ 111 - 112). ميزان الاعتدال (3/ 382). ونقل عن البخاري قال: سكتوا عنه. والحديث متفق عليه من رواية أبي بكرة (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان).
2 - حديث عصمة بن مالك رواه الدارقطني (3/ 137) وأورده الذهبي في الميزان (3/ 359) وقال: وهذا يشبه أن يكون موضوعًا. وقال الحافظ ابن حجر: عصمة بن مالك الأنصاري ذكره أبو نعيم وغيره في الصحابة، وأخرجوا له أحاديث مدارها على =

الصفحة 8