كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

يَدَهُ"، ثم سرق، فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه، ثم سرق فقتله (¬1).
فنسبة المؤلف الخبر إلى النسائي، وإلى عصمة بن مالك وعبد الله بن الحارث، وهم.
3 - حديث عائشة في قيامه عليه السلام في الناس في رمضان ليلة بالناس، زاد في طريق "وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ".
فهذا من حديث زيد بن ثابت، وما هو في مسلم، وإنما هو بلفظ آخر.
قلت: بل هو في مسلم.
4 - حديث: روى إبراهيم بن زيد بن فديد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا "إِذَا دَخلَ أَحدكُمُ المَسجدَ فَلا يَجلس حَتَّى يَرْكَعَ رِكْعَتَينِ وإِذَا دَخَل بَيْتَهُ كَذَلِكَ" قال: وهذه الزيادة لا أصل لها، قاله: (البخاري) وإنما يصح في ذلك حديث أبي قتادة (¬1).
فهذا من كتاب ابن عدي، حدثنا حذيفة وغيره قالوا: ثنا أبو أمية ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر ثنا إبراهيم بن زيد بن فديد.
قال ابن عدي: وإبراهيم لا يحضرني له غير هذا وهو منكر (¬2).
قال ابن القطان: سعد مجهول الحال.
¬__________
= الفضل بن المختار وهو واهي وزعم عبد الحق أن النسائي روى له حديثًا في قطع السارق، وقد تعقب ذلك ابن القطان وبين أن حديث عصمة إنما رواه الدارقطني لا النسائي وهو كما قال فإن النسائي لم يخرج للفضل بن المختار شيئًا. تهذيب التهذيب
(7/ 198).
(¬1) النسائي (8/ 89).
3 - أخرجه مسلم (761) من حديث عائشة بغير هذا اللفظ.
4 -
(¬1) رواه البخاري عن أبي قتادة من غير الزيادة.
(¬2) الكامل (1/ 251) في ترجمة إبراهيم بن زيد بن فديد.

الصفحة 9