كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع فنريح نواضحنا.
قال حسن بن عياش: قلت لجعفر بن محمد: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس (¬1).
البخاري، عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة (¬2).
مسلم، عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الفلاح، قل صلوا في بيوتكم، قال: وكان الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض (¬3).
أبو داود، عن أسامة بن عمير أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية في يوم الجمعة فأصابهم مطر لم يبلّ أسفل نعالهم، فأمر بهم أن يصلوا في رحالهم (¬4).
مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلّا اثنا عشر رجلًا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (¬5).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (858).
(¬2) رواه البخاري (906).
(¬3) رواه مسلم (699).
(¬4) رواه أبو داود (1059).
(¬5) رواه مسلم (863).

الصفحة 103