كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

وقال أبو داود: عن السائب أيضًا كان يؤذن بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. . . . . وذكر الحديث (¬1).
وقال النسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر (¬2).
وذكر عبد الرزاق [عن] ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان، فقال عطاء: كلّا إنما كان يدعو الناس دعًّا ولا يؤذن غير أذان واحد (¬3).
هذا مرسل.
وذكر أبو أحمد من طريق مصعب بن سلام التميمي عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج قعد على المنبر فأذن بلال، فإذا فرغ من خطبته أقام الصلاة (¬4).
مصعب هذا لا بأس به.
مسلم، عن سهل بن سعد وذكر له المنبر قال: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاثة الأعواد [درجات]. . . . . . وذكر الحديث (¬5).
أبو داود، عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب (¬6).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1088).
(¬2) رواه النسائي (3/ 101).
(¬3) رواه عبد الرزاق (5340).
(¬4) رواه ابن عدي في الكامل (6/ 2361).
(¬5) رواه مسلم (544).
(¬6) رواه أبو داود (1110).

الصفحة 105