كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين (¬1).
النسائي، عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهارُ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل
فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة (¬2).
أبو داود، عن أياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ فقال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: "منْ شاءَ أَنْ يصلِّي فَليُصَلِّ" (¬3).
وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قَدِ اجتَمَعَ فِي يومِكُمْ هذَا عِيدانِ فَإِنْ شاءَ أَجزأَهُ مِنَ الجُمعَةِ وَإِنَّا مُجمعونَ" (¬4).
قال علي بن المديني في هذا الباب غير ما حديث بإسناد جيد.
مسلم، عن عبد الله بن عمر وأبو هريرة أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره: "لَينتهنَّ أَقوامٌ عَن وَدْعِهِمِ الجُمعاتِ أَو ليختتمنَّ اللهُ عَلَى قُلوبِهِمْ ثُم ليكونَن مِنَ الغَافِلِينَ" (¬5).
أبو داود، عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول
¬__________
(¬1) رواه مسلم (878).
(¬2) رواه النسائي (3/ 194).
(¬3) رواه أبو داود (1070).
(¬4) رواه أبو داود (1073).
(¬5) رواه مسلم (465).

الصفحة 111