كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

ومن مسند البزار عن علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِن أفضلَ الصلواتِ صلاةَ الصّبحِ يومَ الجُمعةِ فِي جماعةٍ، وَمَا أَحسبهُ شهدَهَا منكُمْ إِلّا مغفورٌ لَهُ" (¬1).
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ الجمعةَ فَليصلِّ بعدَها أَرْبَعًا" (¬2).
وعن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ منكُمْ مُصلِّيًا بعدَ الجُمعةِ فَليصلِّ أَرْبعًا" (¬3).
مسلم، عن ابن عمر قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته (¬4).
وعن السائب بن يزيد أن معاوية بن أبي سفيان قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك أن لا توصل بصلاة حتى نتكلم أو نخرج (¬5).
وذكر عبد الرزاق عن الزهري قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسافرًا يوم الجمعة ضحًى قبل الصلاة (¬6).
هذا مرسل.
وذكر الترمذي من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث
¬__________
(¬1) رواه البزار (621 كشف الأستار) وعبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد ضعيفان.
(¬2) رواه مسلم (881).
(¬3) رواه مسلم (881).
(¬4) رواه مسلم (729).
(¬5) رواه مسلم (883).
(¬6) رواه عبد الرزاق (5540).

الصفحة 114