كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

وعن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثًا، وكان القاسم رجلًا لَحَّانًا، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لَك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أوتيت، هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك، قال: فغضب القاسم وأضَبَّ عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أوتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس، قال: إني أصلي، قالت: اجلس غُدَرُ إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لاَ صَلاَة بِحَضَرَةِ الطعَامِ ولاَ هوَ يُدَافِعهُ الأَخْبَثَانِ". الضب الحقد من كتاب القزاز (¬1).
أبو داود، عن جابر عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُؤَخّرُ الصَّلاَةُ لِطَعَامٍ وَلاَ لِغَيْرِهِ" (¬2).
في إسناده محمد بن ميمون الزعفراني وهو ليّن الحديث، وقبله في الإسناد معلى بن منصور قد رماه أحمد بن حنبل بالكذب.
أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ غرَارِ فِي صَلاةٍ وَلاَ تَسليمٍ" (¬3).
قال أحمد بن حنبل، يعني فيما أرى أن لا تسلم عليه ولا يسلم عليك، وتغرر الرجل صلاته ينصرف وهو فيها شاك.
وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَحدَثَ أَحدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (560).
(¬2) رواه أبو داود (3758).
(¬3) رواه أبو داود (928).
(¬4) رواه أبو داود (1114).

الصفحة 12