كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلًا إلّا سعيد بن عفير فإنه جعله عن مالك عن جعفر عن أبيه عن عائشة.
ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر (¬1).
وقد رواه أبو داود بإسناد آخر متصلًا إلى عائشة (¬2).
مسلم، عن ابن عباس أن رجلًا أوقصته راحلته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلوهُ بِماءٍ وسدرٍ وَكَفِّنوهُ فِي ثوبَيْهِ، ولا تُخَمّرُوا وجهَهُ وَلا رأسَهُ، فَإِنَّهُ يُبعثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا" (¬3).
وفي طريق أخرى من الزيادة: "وَلاَ تمسُّوهُ بِطِيبٍ" (¬4).
وقال الدارقطني في هذا الحديث: "فمُرُوهُمْ وَلاَ تَشبّهُوا بِاليهودِ" رواه من حديث علي بن عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أيضًا،
والصحيح ما تقدم (¬5).
أبو داود، عن سعيد بن عثمان البلوي عن عذرة ويقال عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وَحْوَحْ أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه
النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقال: "إِنِّي لأرَى طَلْحَةَ إِلّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الموتُ فَآذِنُوبي بِهِ وعَجِّلُوا فإنَّهُ لا ينبغي لجيفةِ مُسلمٍ أَنْ تُحبسَ بينَ ظهرانَيْ أَهلِهِ" (¬6).
إسناده ليس بقوي، والحصين له صحبة.
والجيفة: جثة كل ميت إذا أنتنت.
الترمذي، عن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
¬__________
(¬1) التمهيد (2/ 158).
(¬2) رواه أبو داود (3141).
(¬3) رواه مسلم (1206).
(¬4) هو رواية من الحديث (1206).
(¬5) رواه الدارقطني (2/ 296).
(¬6) رواه أبو داود (3159).

الصفحة 125