كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في قطيفة حمراء (¬1).
قيس بن الربيع لا يحتج به، وإنما الصحيح ما رواه مسلم بن الحجاج من حديث غندر ووكيع ويحيى بن سعيد كلهم عن شعبة بهذا الإسناد قال: جعل في قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء (¬2).
قيل: جعلت في قبره عليه السلام لأن المدينة سبخة، وقيل إن عليًا والعباس رضي الله عنهما اختلفا فيها من يأخذها منهما، فأخذها شقران
فبسطها في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: إذا أجمر المتوفى فليبدأ برأسه حتى تبلغ رجليه وتجمر وترًا، نبأتُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك (¬3).
أجمرت الميت بالمجمر إذا بخرته.
أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا أَجْمَرتُمُ الميّتَ فَأَجمِرُوهُ ثَلاَثًا" (¬4).
وذكر النسائي عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغتسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال: "مَا قَالَت طَالَ عُمرُهَا" فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت (¬5).
¬__________
(¬1) رواه ابن عدي (6/ 2068).
(¬2) رواه مسلم (967).
(¬3) رواه عبد الرزاق (6160).
(¬4) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (3/ 265) وعنده "إذا جَمَّرتم" ورواه أحمد (3/ 331) وابن حبان (3031) والحاكم (1/ 355) والبيهقي (3/ 405).
(¬5) رواه النسائي (4/ 29).

الصفحة 129