كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

مسلم، عن أبي هريرة قال: نعى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: "استَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ" (¬1).
وعنه في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربع تكبيرات.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها (¬2).
وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: كان آخر ما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز أربعًا وكبر عمر على أبي بكر أربعًا. . . . . وذكر باقي الحديث (¬3).
وفي إسناده فرات بن سليمان، قال الدارقطني وإنما هو فرات بن السائب وهو متروك.
البخاري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة (¬4).
زاد البخاري: وسورة وجهر حتى أسمعنا (¬5).
وأخرج عن أبي أمامة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا والتسليم عند الآخرة (¬6).
وذكر محمَّد بن نصر المروزي في كتاب رفع الأيدي عن أبي أمامة أيضًا قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي
¬__________
(¬1) رواه مسلم (951) والبخاري (1327 و 3880) وغيرهما.
(¬2) رواه مسلم (957).
(¬3) رواه الدارقطني (2/ 72).
(¬4) رواه البخاري (1335).
(¬5) رواه النسائي (4/ 74 - 75) وليس هو عند البخاري ولعل النساخ حرّفوا النسائي إلى البخاري، والدليل على ذلك الحديث بعده.
(¬6) رواه النسائي (4/ 75).

الصفحة 134