كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم.
وخرجه عبد الرزاق أيضًا، وأبو أمامة أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وقد ورد الأمر بقراءة أم القرآن في الصلاة على الميت من حديث حماد بن جعفر عن شهر بن حوشب عن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على جنائزنا بفاتحة الكتاب (¬2).
ذكره أبو أحمد وقال: حماد بن جعفر لم أجد له إلا حديثين وهو منكر الحديث.
وأما ابن أبي حاتم يذكر توثيق حماد بن جعفر عن يحيى بن معين، وكذلك شهر بن حوشب وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل، وتركه يحيى بن
سعيد وشعبة.
وقال فيه أبو حاتم: لا يحتج بحديثه وكذلك قال أحمد.
وقال الترمذي من حديث مقسم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (¬3).
ليس إسناده بقوي.
قال أبو عيسى: وخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى (¬4).
وقال: حديث غريب.
الترمذي، عن زياد بن جبير عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق (6428).
(¬2) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 656).
(¬3) رواه الترمذي (1026).
(¬4) رواه الترمذي (1077).

الصفحة 135