كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

هكذا رواه ابن عيينة ويحيى بن سعيد ومعمر وموسى بن عقبة وزياد بن سعد ومنصور وابن جريج وغيرهم عن الزهري عن سالم عن أبيه.
ورواه مالك عن الزهري مرسلًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جزا وعبد الله بن عمر (¬1).
وهكذا رواه يونس ومعمر عن الزهري مرسلًا، وهو عندهم أصح.
وذكر أبو عمر من حديث خديج بن معاوية أخي زهير بن معاوية عن كنانة مولى صفية عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "امشُوا خلفَ الجَنازَةِ" (¬2).
وكنانة لا يحتج به.
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث يحيى بن سعيد الحمصي العطار عن عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي خلف الجنازة يطيل الفكرة (¬3).
ويحيى هذا منكر الحديث.
وخرج الترمذي عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي خلف الجنازة فقال: "مَا دونَ الخَبَبِ فإنْ كانَ خَيرًا عجلتمُوهُ، وإنْ كانَ شرًا فلا يَبْعُدْ إِلَّا أَهلَ النَّارِ، الجنازةُ متبوعةٌ ولا تتبعْ، وليسَ مِنْهَا منْ تَقدّمَهَا" (¬4).
وأبو ماجد مجهول.
وذكر الدارقطني عن كعب بن مالك قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها،
¬__________
(¬1) رواه مالك (1/ 174).
(¬2) التمهيد (12/ 99 - 100) وصحف فيه خديج إلى جريج. وقال: منكر عندهم.
(¬3) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 2651).
(¬4) رواه الترمذي (1011).

الصفحة 137