كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

سأل عنها، فإن أُثني عليها خير صلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال: "شَأنُكُمْ بِهَا" ولم يصل عليها (¬1).
ليس في هذا الحديث من يضعف الحديث من أجله فيما أعلم إلا الحارث.
والصحيح عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يسأل ما عليه، على ما يأتي في باب الديون إن شاء الله.
وذكر الدارقطني من حديث مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاةُ واجبةٌ عليكُمْ مَعْ كُل مسلمٍ بِرّا كانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ هُوَ عَملَ بالكَبَائِرِ، والجهادُ عليكُم واجبٌ مَع كل أميرٍ بِرًّا كَان أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ هُوَ عَمِلَ بِالكبائِر، والصّلاةُ وَاجبةٌ عَلَى كُلِّ مُسلمٍ يموتُ بِرًّا كانَ أَوْ فَاِجرًا وإنْ هُو عَمِلَ بِالكبائِرِ" (¬2).
لم يسمع مكحول من أبي هريرة.
وقد خرج معنى هذا الحديث عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وابن عمر وعلي، بن أبي طالب وابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مِنَ السُّنَّةِ الصّلاةُ عَلَى كُلِّ ميتِ مِنْ أَهلِ التَوحيدِ وإنْ كانَ قاتِلَ نَفسَهُ" (¬3).
وفي إسناد حديث عبد الله بن مسعود هذا عمر بن صبح وهو متروك.
وفي حديث أبي الدرداء: "لاَ تكَفِّرُوا أَهلَ مِلَّتكُمْ وإنّ عَمِلُوا الكَبَائِرَ" وفي إسناده عتبة بن اليقظان والحارث بن نبهان وغيرهما (¬4).
¬__________
(¬1) ورواه أحمد (5/ 299 و 300) وابن حبان (3057) والحاكم (1/ 364) وصححه ووافقه الذهبي.
(¬2) رواه الدارقطني (2/ 56).
(¬3) رواها كلها الدارقطني (2/ 55 - 57).
(¬4) هنا وقبل قوله وفي إسناده عتبة الخ نقص، إذ أن عتبة والحارث في سند حديث واثلة، وفي سند حديث أبي الدرداء قال الدارقطني: ولا يثبت إسناده، من بين عباد =

الصفحة 139