كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة عليها وسطها (¬1).
أبو داود، عن أبي غالب عن أنس وصلى على جنازة، فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم (¬2).
وروى يمان بن سعيد عن وكيع بن الجراح بإسناده إلى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا فَاجئْتكَ الجنازَةَ وَأنتَ عَلى غَيرِ وضوءٍ فَتَيمّمْ".
الصحيح في هذا موقوف على ابن عباس، ولا ينظر إلى رفع يمان له. ذكره أبو أحمد الجرجاني (¬3).
النسائي، عن عمار مولى بني هاشم، قال: شهدت جنازة امرأة وصبي، فَقُدِّمَ الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك، فقالوا: السنة (¬4).
وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احفرُوا واغمقُوا وأَحسنُوا، وادفنُوا الاثنين والثلاثةَ في قبرٍ واحدٍ" قالوا: من تقدم يا رسول الله؟ قال: "قَدِّمُوا أكثرَهُمْ قُرآنا" قال: وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد (¬5).
وفي رواية: "فَقدّمُوهُ" (¬6).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (964).
(¬2) رواه أبو داود (3194) مطولًا.
(¬3) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 2640).
(¬4) رواه النسائي (4/ 17).
(¬5) رواه النسائي (4/ 80 - 81).
(¬6) رواه النسائي (4/ 83 - 84) ولفظه "فقدم" ورواه عبد الرزاق (6501) كذلك.

الصفحة 143