باب ما لا يؤخذ في الصدقة
أبو داود، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم ذكرها قال: "وَلاَ يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ وَلا تيسُ الغَنمِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ" (¬1).
وقد خرجه البخاري أيضًا (¬2).
أبو داود، عن عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على الصدقة وأمره أن يأخذ البكر والشارف وذا العيب، وإياك وحزرات أنفسهم (¬3).
هذا مرسل والصحيح ما قبله.
وعن سهل بن حنيف قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْجُعْرُورِ ولون الحُبَيْق أن يأخذا في الصدقة (¬4).
وهما لونان من تمر رديء.
النسائي، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن ولا نجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء فقال: آخذها، فأبى (¬5).
وقد تقدم قوله عليه السلام: "فَخُذ مِنهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَموالِهِمْ".
خرجه مسلم رحمه الله (¬6).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1570).
(¬2) رواه البخاري (1455) من حديث أنس.
(¬3) رواه أبو داود في المراسيل (ص 114).
(¬4) رواه أبو داود (1607).
(¬5) رواه النسائي (5/ 29 - 30).
(¬6) رواه مسلم (19).