باب من استفاد مالًا
الترمذي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ استفادَ مالًا فَلا زكاةَ فِيه حتى يحولَ عَليهِ الحول" (¬1).
والصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث.
ما جاء في تعجيل الصدقة
أبو داود، عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.
وقال مرة، فأذن له (¬2).
في إسناد هذا الحديث حَجَيَّة بن عدي وليس ممن يحتج به.
رواه الحرمي [العرزمي] ذكره الدارقطني رحمه الله (¬3).
باب ما لا صدقة فيه
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ عَلى المسلمِ في عبدِهِ وَلاَ في فرسِهِ صدَقةٌ" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (631) ورواه موقوفًا (632) وهو عند مالك (1/ 189).
(¬2) رواه أبو داود (1624) والترمذي (678) وابن ماجه (1795).
(¬3) رواه الدارقطني (2/ 124) من حديث ابن عباس وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.
(¬4) رواه مسلم (982).