كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

الحضرمي عن رجل من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا وَجَدَ أَحدُكُمُ القَمْلَةَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُلْقِهَا، وَلَكِنْ يصرّهَا حتَّى يُصَلِّي" (¬1).
النسائي، عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعطست، فقلت: الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف فقال: "مَنِ المُتَكَلِّمِ فِي الصَّلاةِ؟ " فلم يكلمه أحد، ثم قالها الثانية: "مَنِ المُتكلّمِ فِي الصّلاَةِ؟ " فقال رفاعة: أنا يا رسول الله، قال: "كَيْفَ قُلتَ؟ " قال: قلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فقالت: "وَالّذِي نَفسِي بِيدِهِ لَقَدْ ابتدَرَها بِضعةٌ وَثَلاَثُونَ مَلكًا أَيّهمْ يَصعدُ بِهَا" (¬2).
الترمذي، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التَثَاؤُبُ فِي الصّلاةِ مِنَ الشَّيطانِ، فَإذَا تَثاءَبَ أَحدُكُمْ فَليكظِمْ مَا استَطاعَ" (¬3).
خرجه مسلم ولم يقل في الصلاة (¬4).
البخاري، عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسيرُ فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عِن الصلاة، فقال: "صَلِّ قَائِمًا، فَإنْ لَمْ تَستَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَستطِعْ فَعلى جَنْبٍ" (¬5).
وعنه قال: سألت رسول الله [النبي]- صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو أَفضلُ، وَمنْ صَلى قَاعدًا فَلَهُ نِصف أَجرِ القَائِمِ، ومَنْ صَلَّى قَائِمًا فَلهُ أَجرُ نِصفِ القاعِدِ" (¬6).
¬__________
(¬1) المراسيل (ص 79).
(¬2) رواه النسائي (2/ 145) وأبو داود (773) والترمذي (404).
(¬3) رواه الترمذي (370).
(¬4) رواه مسلم (2994).
(¬5) رواه البخاري (1117).
(¬6) رواه البخاري (1116).

الصفحة 18