كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

فجئت بنصف مالي، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أبقيتَ لأَهلِكَ؟ " قلت: مثله، قال: وأتى أبا بكر بكل ما عنده، فقال: "مَا أبقيتَ لأَهْلِكَ؟ " قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا (¬1).
هذا يرويه هشام بن سعد وقد وثق وضعف.
البخاري، عن كعب بن مالك في حديثه قال: إِنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمسكْ عَليكَ بعضَ مالِكَ فَهُو خيرٌ لكَ" (¬2).
البخاري، عن حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليدُ العُليَا خيرٌ منَ اليدِ السُفلى وابدأْ بمنْ تعولُ، وخيرُ الصدقةِ عَلَى ظهرِ غِنًى، ومنْ يستعففْ يعفّهُ اللهُ، ومَن يستغنِ يُغنِهِ اللهُ" (¬3).
أبو داود، عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل بمثل بَيْضَةٍ من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أتاه من قِبَلِ رُكْنهِ الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحذفه بها حذفة فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَأتِي أحدُكُمْ بِمَا يملكُ فيقولُ: هذ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يقعدُ يستكفّ النّاسَ، خيرُ الصّدقةِ مَا كانَ عنْ ظهرِ غنًى" (¬4).
في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم ذكره في قراءة أم القرآن من كتاب الصلاة.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1678) والترمذي (3676).
(¬2) رواه البخاري (2757).
(¬3) رواه البخاري (1427).
(¬4) رواه أبو داود (1673).

الصفحة 197