مسلم، عن سلمة بن الأكوع قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬1).
البخاري، عن ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا (¬2).
أبو داود، عن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع (¬3).
الدارقطني، عن ابن عباس في هذا قال: يطعم كل يوم مسكينًا نصف صاع من حنطة (¬4).
باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرًا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهرانِ لاَ ينقُصانِ" وما جاء في الهلال إذا أرِيَ نهارًا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فضرب بيده فقال: "الشهرُ هكذَا وَهكَذَا وهكَذَا" (ثم عقد إبهامه في الثالثة) "فَصُومُوا لِرُؤيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغميَ عليكُمْ فَأقدرُوا لَهُ ثَلاثينَ" (¬5).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1145) والبخاري (4507).
(¬2) رواه البخاري (4505).
(¬3) رواه أبو داود (2317).
(¬4) رواه الدارقطني (2/ 207).
(¬5) رواه مسلم (1080).