كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

حتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَستيقِظَ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَى يَحتلِمَ" قال: صدقت (¬1).
وذكر الدارقطني من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي أن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيسَ لِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغمَى عَلَيْهِ فِي وَقتِ صَلاةٍ فَيفيقَ فِي وَقتِها فَلْيُصَلِّها" (¬2).
الحكم بن عبد الله متروك.
مسلم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح على الراحلة قِبَل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (¬3).
زاد من حديث جابر بن عبد الله يومئ برأسه (¬4).
زاد أبو داود: والسجود أخفض من الركوع (¬5).
وقال أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه (¬6).
مسلم، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4401) والنسائي في الرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف (7/ 413).
(¬2) رواه الدارقطني (2/ 82) والحكم هذا قال أحمد: أحاديثه موضوعة وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وكذبه أبو حاتم والجوزجاني، وقال البخاري: تركوه، وتركه النسائي وابن الجنيد والدارقطني، والراوي عنه أبو حسين قال البيهقي: مجهول.
(¬3) رواه مسلم (700).
(¬4) رواه مسلم (540).
(¬5) رواه أبو داود (1227).
(¬6) رواه أبو داود (1225).

الصفحة 21