كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

وفيه عن ثوبان ورافع بن خديج (¬1).
قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال: حديث ابن خديج عن مكحول عن شيخ من الحي عن ثوبان، وفي بعض طرقه شيخ من الحي مصدق (¬2).
وقال الترمذي: ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع.
وعن علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد بن أوس وثوبان.
وذكر الدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم وفي الحجامة للصائم (¬3).
أسنده معتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وغيره يرويه موقوفًا. وذكره أبو بكر البزار أيضًا (¬4).
البخاري، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم (¬5).
أبو داود، عن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد دمشق، فقلت:
¬__________
(¬1) حديث ثوبان عند أبي داود (2367 و 2370 و 2371) وغيره، وحديث رافع بن خديج رواه الترمذي (774).
(¬2) انظر مسائل أبي داود (ص 311).
(¬3) رواه الدارقطني (2/ 182).
(¬4) رواه البزار (1012 كشف الأستار) من طريق الثوري عن خالد الحذاء كالدارقطني عن أبي المتوكل به ورواه (1013) من طريق حماد بن سلمة عن حميد به. ورواه الدارقطني (2/ 181) من طريق معتمر بن سليمان عن حميد به.
(¬5) رواه البخاري (1938).

الصفحة 220