كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

مسلم، عن أبي هريرة رواية: "إِذَا أصبحَ أحدُكُمْ يَومًا صَائِمًا فَلا يرفثُ ولاَ يجهلُ، فَإِن امرؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتلَهُ فَليقلْ إِنِّي صائمٌ إِنِّي صائِمٌ" (¬1).
النسائي، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تساب وأنتَ صائمٌ، فَإِنْ سَبّكَ أحدٌ فقلْ: إِنِّي صائمٌ، وإِذَا كنتَ قَائِمًا فَاجلِسْ".
الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَقىَ نصفٌ منْ شَعبانَ فَلا تَصومُوا" (¬2).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
ومن طريق وكيع: "فَأمسِكُوا عنِ الصَومِ حَتَّى يكونَ رمضانَ" (¬3).
أبو داود، عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تصومُوا يومَ السبتِ إِلّا فِيمَا افتُرِضَ عَليكُمْ، فإنْ لَمْ يَجدْ أحدُكُمْ إلَّا عودَ عنبٍ أَوْ لِحَاءَ شجرةٍ فَليمضَغْهُ" (¬4).
قال أبو داود: هذا منسوخ، وذكر حديث جويرية الذي يأتي بعد من طرف البخاري (¬5).
وقال أبو عيسى في حديث عبد الله بن بسر: هذا حديث حسن (¬6).
¬__________
= وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات من كتابه، فإن فيما حدث من غير كتابه بعض المناكير، وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني (ص 46) متروك يكذب، ولذا قال الحافظ في التقريب: ضعيف كذبه الدارقطني. ووقع في التقريب عبد الرحيم بن هانئ، وهو خطأ مع أن المحقق حققه على نسخة بخط المؤلف.
(¬1) رواه مسلم (1151).
(¬2) رواه الترمذي (738).
(¬3) رواه البيهقي (4/ 209) بلفظ "حتى يدخل رمضان" ولكن ليس من طريق وكيع.
(¬4) رواه أبو داود (2421) ولفظه "وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة".
(¬5) رواه أبو داود (2422) وسيأتي (ص 226) تعليق (4).
(¬6) قال ذلك بعد أن رواه (744).

الصفحة 224