كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

البخاري، عن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (¬1).
الترمذي، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفطرُ يومَ يفطرُ النّاسُ والأَضحَى يومَ يضحُّونَ" (¬2).
قال: حديث حسن صحيح.
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يصمْ أحدُكُمْ يومَ الجُمعةِ إلَّا أَنْ يصومَ قَبلَهُ أَو يصومَ بعدَهُ" (¬3).
البخاري، عن جويرية بنت الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أَصمتِ أَمس؟ " قالت: لا، قال: "تُريدينَ أَنْ تَصومِي غَدًا؟ " قالت: لا، قال: "فَأَفطِرِي" (¬4).

باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار
مسلم، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا دُعِيَ أحدُكُمْ إِلَى طعامٍ وهُوَ صائمٌ فَلَيقلْ إِنِّي صائمٌ" (¬5).
وعنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دُعِيَ أحدُكُمْ فَليجبْ، فَإِنْ كانَ
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1997 و 1998).
(¬2) رواه الترمذي (802).
(¬3) رواه مسلم (1144).
(¬4) رواه البخاري (1986) وأبو داود (2422) وتقدم (930).
(¬5) رواه مسلم (1150).

الصفحة 226