كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

هذا يروى موقوفًا على علي، والموقوف هو الصحيح.
وذكر الدارقطني أيضًا عن سفيان بن بشير قال: نا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قضاء رمضان: "إِنْ شَاءَ فرّقَ وإِنْ شَاءَ تَابعَ" (¬1).
قال: لم يسنده غير سفيان بن بشير.
الدارقطني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانَ عليهِ صومٌ منْ رمضانَ فليسردْهُ ولا يقطعْهُ" (¬2).
رواه عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي، وقد أنكره عليه أبو حاتم ووثقه وضعف.
وعن عائشة قالت: نزلت "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر مُتَتابِعَات" فسقطت متتابعات (¬3).
وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح ولم يصح حتى أدركه رمضان آخر، قال: "يصومُ الَّذِي أدركَهُ ثمَّ يصَومُ الشهرَ الذِي أفطرَ ويُطعمُ مكانَ كلّ يومٍ مِسكينًا" (¬4).
في إسناده إبراهيم بن نافع عن عمر بن موسى بن وجبة وهما ضعيفان، ولا يصح في الإطعام شيء.
الترمذي، عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني أبو المطرس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ أفطرَ يومًا منْ رمضانَ منْ غيرِ رخصةٍ
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (2/ 193).
(¬2) رواه الدارقطني (2/ 191 - 192).
(¬3) رواه الدارقطني (2/ 192).
(¬4) رواه الدارقطني (2/ 197).

الصفحة 238