كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

وعن أم الفضل أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه (¬1).
النسائي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم عرفة بعرفة (¬2).
في إسناده مهدي بن حرب الهجري وليس بمعروف.
الترمذي، عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي يتسوك وهو صائم (¬3).
قال: حديث حسن.
وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ فَطرَ صَائِمًا كانَ لَهُ مثلُ أجرِهِ غيرَ أَنَّهُ لاَ ينقُصُ منْ أجرِ الصَّائِمِ شَيئًا" (¬4).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نزِلَ عَلَى قومٍ فَلا يصومنَّ تَطوّعًا إلَّا بإذنِهِمْ" (¬5).
رواه أيوب بن واقد وأبو بكر المدني وعمار بن سيف كلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة وما فيهم من يعول حديثه، ولم يذكر الترمذي في عمار بن سيف.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1123).
(¬2) رواه النسائي في الصيام في الكبرى كما في تحفة الأشراف (10/ 284) وأبو داود (2440) وابن ماجه (1732).
(¬3) رواه الترمذي (725) وأبو داود (2364).
(¬4) رواه الترمذي (807).
(¬5) رواه الترمذي (789) وابن عدي (1/ 348).

الصفحة 246