كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

عبد الله بن بديل قال: وله غير ما ذكرت مما ينكر عليه الزيادة في إسناده أو في متنه، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره. كذا قال أبو أحمد (¬1).
وذكره ابن أبي حاتم فقال فيه عن يحيى بن معين: عبد الله بن بديل بن ورقاء مكي صالح (¬2).
وحديث ابن بديل هذا ذكره أبو داود أيضًا (¬3).
وذكره الدارقطني عن سعيد بن أبي بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أَوفِ بنذرِكَ" (¬4).
هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله [بن عمر].
وذكر الدارقطني عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ اعتكافَ إلَّا بصومٍ" (¬5).
وهذا يرويه سويد بن عبد العزيز وتفرد به وهو متروك.
وعن طاوس عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ عَلَى المعتكفِ صومٌ إِلَّا أَن يجعلَهُ عَلَى نفسِهِ" (¬6).
هذا يروى غير مرفوع.
البخاري، عن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوره في معتكفه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - معها يَقْلِبُهَا، حتى إذا بلغت باب المسجد عند
¬__________
(¬1) الكامل (4/ 1530).
(¬2) الجرح والتعديل (4/ 15) لابن أبي حاتم.
(¬3) رواه أبو د اود (2474 و 2475) والدارقطني (2/ 200).
(¬4) رواه الدارقطني (2/ 201).
(¬5) رواه الدارقطني (2/ 199 - 200).
(¬6) رواه الدارقطني (2/ 199).

الصفحة 250