كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

منِ الكعبينِ ولاَ تَلْبَسُوا منَ الثيابِ شيئًا مسّهُ الزعفرانُ ولا الورسُ" (¬1).
زاد الترمذي: "ولا تنتقبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسُ القفازَينِ" (¬2).
وقال: حديث حسن صحيح.
الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَ عَلى المرأةِ حرمٌ إِلّا فِي وجهِهَا" (¬3).
في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل، فأحسن ما سمعت فيه لا بأس به.
وذكر أبو داود من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه (¬4).
قال يحيى بن معين: يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه.
ومن حديث عمر بن سويد قال: حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا بالسُّكِّ المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهاها (¬5).
مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يقول: "السّراويلُ لِمنْ لَمْ يجدِ الإزارَ والخفانِ لمنْ لَمْ يجدِ النعلينِ" يعني المحرم (¬6).
أبو داود عن سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1177).
(¬2) رواه الترمذي (833).
(¬3) رواه الدارقطني (2/ 294).
(¬4) رواه أبو داود (1833).
(¬5) رواه أبو داود (1830).
(¬6) رواه مسلم (1178).

الصفحة 264