(يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة) ثم حدثته صفية بنت عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك (¬1).
مسلم، عن يعلى بن أمية أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: "انزعْ عنكَ الجبّةَ واغسلْ عَنكَ الصفرةَ ومَا كنتَ صَانِعًا فِي حجِّكَ فاصنعْهُ فِي عمرتِكَ" (¬2).
وفي طريق أخرى: عليه جبة صوف متضمخ بطيب (¬3).
وفي طريق أخرى: عليه جبة بها أثر من خلوق (¬4).
ومن أخرى: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا الطيبُ الذِي بِكَ فاغسلْهُ ثلاثَ مراتٍ" (¬5).
زاد النسائي: ثم أحدث إحرامًا. قال: ولا أحسبه بمحفوظ والله أعلم. يعني هذه الزيادة (¬6).
أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (¬7).
في إسناده الحجاج بن أرطاة.
ومن مراسيل أبي داود عن مكحول قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب مشج بعصفر، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال:
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1831).
(¬2) رواه مسلم (1180).
(¬3) هو رواية من الحديث (1180) قبله.
(¬4) انظر ما قبله.
(¬5) انظر ما قبله.
(¬6) رواه النسائي (5/ 130 - 131).
(¬7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 1/ 108) ولكن حرف فيه "نفض" إلى لعص.